الفاضل الهندي
402
كشف اللثام ( ط . ج )
( ولو ) أعتق المريض مماليك أو أوصى به و ( ظهر دين مستغرق بعد الحكم بالحرّية لخروجهم من الثلث ظاهراً حكم ببطلان العتق ، فإن قال الورثة : نحن نقضي الدين ونمضي العتق فالأقرب ) وفاقاً للشيخ ( نفوذه ، لأنّ المانع ) من نفوذه ( الدين وقد سقط ) بضمان الورثة أو أدائهم ( ويحتمل عدمه ، لأنّ الدين مانع فوقع باطلا ) حين وقع ( ولا يصحّ بزوال المانع بعده ) إذ لا يكفي في تحقّق الشيء ، بل لابدّ فيه معه من وجود الموجب ، ولا يكفي وجوده حين كان المانع ، وإنّما يتمّ إن كان المانع مانعاً من التأثير دون استقراره ، وتغليب الحرّية يقوى الثاني . ( ولو وقعت القرعة على واحد من الثلاثة فأعتق ثمّ ظهر دين يستغرق نصف التركة احتمل بطلان القرعة ، لأنّ صاحب الدين شريك ) فيه ، فلم يصحّ الإقراع والقسمة مع غيبته ( و ) احتمل ( الصحّة ، ويرجع نصف العبد رقّاً ) فإنّه إنّما يبطل لو تضمّن تضييع حقّ للشريك ، وليس كذلك ، فإنّها إنّما عيّنت العتق ، وإنّما للدائن حقّ في نصف كلّ منهم ، فإذا رجع نصف المقروع رقّاً فقد جمع بين الحقّين ، هذا إن تعلّق الدين بالتركة ، وإلاّ فالصحّة متعيّنة . ( ولو ظهر له مال بقدر ضعفهم بعد رقّية اثنين أعتقوا أجمع ) وإن أعتقهم [ وعرف الخلاف ( 1 ) ] في مرضه ظهر صحّته في الجميع ( ويكون كسبهم من حين الإعتاق لهم ) لا من حين موت المولى الموصي بعتقهم كما عرفت وعرفت الخلاف . ( وإن ) كانوا ( بيعوا ) ظهر أنّه ( بطل البيع ، وكذا لو ) كانوا ( زوّجوهم بغير إذنهم ) وأجزنا ذلك لمولى العبد ظهر فساد التزويج ، لأنّ الوارث ليس مولى لهم ( ولو ) كان ( تزوّج أحدهم بغير إذن سيّده ) أي الوارث ظهر أنّه ( كان نكاحه صحيحاً ) إذ لا ولاية له عليه .
--> ( 1 ) ما بيم المعقوفين ليس في ق ون .